مادة 2 من قانون مكافحة الغش

يجوز بقرار من وزير التموين فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر في المواد المستعملة في غذاء الإنسان أو الحيوان أو في تركيب العقاقير الطبية أو في المواد المعدة للبيع باسم معين أو في أية بضاعة أو منتجات أخرى.
ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من مائة إلى ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع منتجات معدة للبيع باسم معين تخالف العناصر التي يجب أن تدخل في تركيبها أو باع مثل هذه المنتجات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو وضع بياناً عليها غير مطابق للحقيقة.
ويجوز أن ينص القرار على حظر استيراد أو تصدير المواد المركبة أو المصنوعة أو المنتجة بالمخالفة لهذه الأحكام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *