مادة 2 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993

تخضع مزاولة عمليات إستيراد المواد المخدرة أو تصديرها لترخيص كتابي من الوزير وفق نموزج يحدد بقرار منه .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *