Call us now:
مادة 2 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993
تخضع مزاولة عمليات إستيراد المواد المخدرة أو تصديرها لترخيص كتابي من الوزير وفق نموزج يحدد بقرار منه .
تخضع مزاولة عمليات إستيراد المواد المخدرة أو تصديرها لترخيص كتابي من الوزير وفق نموزج يحدد بقرار منه .