Call us now:
مادة 2 من قانون منع تهريب العملة و المعادن الثمينة
مع مراعاة أحكام أنظمة القطع، يعاقب بالاعتقال المؤقت، من خمسة عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة كل من يهرب أو يخرج خارج القطر العربي السوري، بأية وسيلة كانت العملة السورية والعملات الأجنبية أو الشيكات أو الشيكات السياحية أو الحوالات أو وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية.