مادة 2 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983

يجوز للوزارات وللإدارات والمؤسسات العامة والهات الإدارية ولجهات القطاع العام أن تستملك العقارات المبنية وغير المبنية سواء كانت ملكاً صرفاً أو ملكاً للوقف. أو مثقلة بحق وقفي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *