Call us now:
مادة 2 من منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976
لا يعتد بأي تصرف يجري خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة 143 من القانون المدني.
لا يعتد بأي تصرف يجري خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة 143 من القانون المدني.