مادة 2 من منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976

لا يعتد بأي تصرف يجري خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة 143 من القانون المدني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *