مادة 2 من نظام العقود الإدارية

يطبق هذا النظام على الجهات التالية:
1 ـ الوزارات والإدارات العامة (باستثناء وزارة الدفاع والمؤسسات والشركات التابعة لها).
2 ـ المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري.
3 ـ الوحدات الإدارية المحلية.
4 ـ الدوائر الوقفية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *