مادة 2

تعفى من التكليف بالضريبة على الدخل خلال عام التكليف نسبة تعادل /15/ بالمئة من الأرباح الصافية السنوية العائدة لمكلفي المهن العلمية غير التجارية التي يغلب في ممارستها الجهد الفكري الإنساني على رأس المال والمشار إليهم في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /352/ تاريخ 31/12/1969.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *