مادة 2

أ – يحدث في كل من محافظات حلب – حمص – ريف دمشق مدينة صناعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير على النحو التالي
1 – المدينة الصناعية في /الشيخ نجار/ محافظة حلب.
2 – المدينة الصناعية في /حسياء/ محافظة حمص.
3 – المدينة الصناعية في /عدرا / محافظة ريف دمشق.
ب – يجوز إحداث مدن صناعية في المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *