مادة 2

يستحق الرسم المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي وفق الاتي…
أ – يستوفى الرسم عند تقديم الخدمة ويضاف على الفاتورة بنسبة من البدل فيما يتعلق بالخدمات المحددة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي.
ب – يستوفى الرسم بنسبة من القيمة فيما يتعلق بالمواد المحددة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي على الشكل الاتي…
1 – عند تخليص المواد المستوردة لدى الأمانات الجمركية بنسبة من القيمة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية مضافاً إليها الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على السلعة.
2 – عند بيع البضاعة المنتجة محلياً إلى ممارسي المهن الصناعية والتجارية وبائعي الجملة أو المفرق وبنسبة من قيمة البيع.
3 – عند وسم الحلي الذهبية والمصوغات بالسمة المهنية الخاصة بالجمعية الحرفية المختصة إلى جانب سمة المالية ويحدد بقرار من وزير المالية نموذج السمة وأصول وسم الحلي.
4 – عند تسجيل واقعات شراء السيارات السياحية الخاصة لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *