مادة 2

يعتمد من أجل استيفاء الرسوم الجمركية القيمة المحولة من القطع الأجنبي إلى العملة المحلية وفق نشرة أسعار السوق المجاورة التي يصدرها المصرف المركزي /مكتب القطع/ وفق الفقرة/ ب/ من المادة 35 من القانون رقم 9 لعام 1975 وتعديلاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *