Call us now:
مادة 2
يتكون مجلس الدولة من
أ – القسم القضائي.
ب – القسم الاستشاري للفتوى والتشريع.
يشكل المجلس من رئيس ومن عدد من الوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين يحدد في الميزانية.
يلحق بالمجلس مندوبون مساعدون وتسري عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين.