مادة 2

يكون تحديد عدد الجلسات في المحكمة الإدارية العليا وأيام وساعات ومكان انعقادها طبقاً للنظام الذي يعده رئيس مجلس الدولة وتوافق عليه الجمعية العمومية لهذه المحكمة وفي محكمة القضاء الإداري طبقاً للنظام الذي يعده رئيس مجلس الدولة مع رئيس هذه المحكمة وتقره جمعيتها العمومية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *