Call us now:
مادة 2
يكون تحديد عدد الجلسات في المحكمة الإدارية العليا وأيام وساعات ومكان انعقادها طبقاً للنظام الذي يعده رئيس مجلس الدولة وتوافق عليه الجمعية العمومية لهذه المحكمة وفي محكمة القضاء الإداري طبقاً للنظام الذي يعده رئيس مجلس الدولة مع رئيس هذه المحكمة وتقره جمعيتها العمومية.