مادة 2

1 – يعدل نص المادة /2/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام /1959/ وتعديلاته وتصبح على النحو التالي
(المادة 2
مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بالحقوق التقاعدية لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب الواردة في القوانين النافذة تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية
أ – العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985.
ب – قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة ومحامى إدارة قضايا الدولة.
ج – العمال المعينين بالوكالة وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة باستثناء العاملين بالوكالة في سلك التعليم والتدريس.
د – أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات.
ه- – المفتين وأمناء الفتوى والمدرسين الداخلين في ملاك الفتوى والتدريس الديني.
و – العناصر المدنية في المخابرات العامة.
ز – الجهاز الفني وأعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية وأعضاء الهيئة المخبرية وأعضاء هيئة البحث العلمي في هيئة الطاقة الذرية.
ح – العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية.
ط – الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية.
ى – المؤقتين المعينين وفق أحكام المادة /148/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ك – المتعاقدين وفق أحكام المادة /149/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذين تنص عقود استخدامهم على خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية.
ل – جميع العمال وكذلك المتدرجين منهم مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /210/ لعام 1963 ولا يسري على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة إلا فيمن يرد به نص خاص.
– أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
– خدم المنازل ومن في حكمهم.
– العمال الذين يستخدمون في الزراعة لدى القطاع الخاص والمشترك إلا من يرد فيهم نص خاص.
م – يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنظيم الشروط والأوضاع لانتفاع الفئات الاتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو
بعضها على أن يبين فيه حساب الأجور بالنسبة لهم فئات العمال المنوه عنهم في الفقرة /ل/ السابقة
– الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل.
– ذوى المهن الحرة والمشتغلين لحساب صاحب العمل.
– أصحاب العمل أنفسهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *