مادة 2

تعدل المادة /5/ من القانون رقم /429/ لعام 1948 وتعديلاته والجدول الملحق بها ويتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في البنود من /1 8/ من الفقرة /أ/ من هذا الجدول وفق ما يلي
نوع المعاملة أو العقد نسبة الأساس المفروض عليه المكلف بدفع
الرسم الرسم الرسم
1 – الهبة بلا بدل 20 بالمئة القيمة المخمنة الموهوب له للأصول والفروع أو أحد الزوجين.
2 – الهبة بلا بدل 75 بالمئة القيمة المخمنة الموهوب له لبقية الأشخاص.
3 – الهبة بشرط النفقة 10 بالمئة القيمة المخمنة الموهوب له أو مع الاحتفاظ بحق الانتفاع للأصول والفروع واحد الزوجين.
4 – الهبة بشرط النفقة 40 بالمئة القيمة المخمنة الموهوب له أو مع الاحتفاظ بحق الانتفاع لبقية الأشخاص.
5 – إنشاء حق الانتفاع 10بالمئة القيمة المخمنة المنتفع بلا بدل.
6 – المبادلة 9ر6 بالمئة أكبر قيمة لأحد الفريقان العقارين أو لإحدى الفئتين المتبادل عليهما المتبادلان مناصفة
7 – أ – الانتقال للأصول 15بالمئة القيمة المخمنة صاحب حق والفروع الانتقال أو الوريث بنسبة حصته.
ب – الانتقال للأزواج 25بالمئة القيمة المخمنة صاحب حق الانتقال والأخوة وفروعهم أو الوارث بنسبة حصته.
ج – الانتقال لبقية 50 بالمئة القيمة المخمنة صاحب حق الانتقال الأقارب أو الوارث بنسبة حصته.
8 – الوصية 75 بالمئة القيمة المخمنة الموصى له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *