Call us now:
مادة 2
ا – يتم أحداث الجهة العامة على الشكل التالي
1 – يتم أحداث الجهات العامة ذات الطابع الإداري بقانون.
2 – يتم أحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بمرسوم.
3 – يتم أحداث البلديات ووحدات الإدارة المحلية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن.
ب – تحدد مهام واختصاصات الجهة العامة في صك أحداثها.