مادة 2

عقد الخطبة مشروط به ما يأتي-أولاً الرضى المتبادل صراحة أما شفاهاً أو خطاً أو بالدلالة المتعارفة أو بالسكوت المألوف من الخطيبة عند العقد قائماً مقام الجلاء عن الرضى وبالتصريح الخطي من النائب عنهما لوكيله في وضع العربون أو قبولهثانياً أن يكون كل من الخطيبين أهلاً للعقد أي بالغاً سن الرشد (وهو في الذكر والأنثى استكمال الحادية والعشرين من العمر)ويجوز عقد الخطبة لمن كان في سن التمييز وهو في الأنثى عقيب إتمام الثالثة عشرة من عمرها وفي الذكر عقيب إتمام الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وموافقة رأي الوليثالثاً عدم وجود مانع لهما عن الزواج في المستقبل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *