مادة 2

إن المصنفات التي تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون هي
أ – المصنفات التي ينتجها وينشرها مواطنو الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم داخل البلاد أو خارجها.
ب – المصنفات التي ينتجها وينشرها في الجمهورية العربية السورية مؤلفون اتخذوا منها مكاناً لإقامتهم.
ج – المصنفات التي تشملها أحكام الاتفاقيات الثقافية والاتفاقيات الأخرى التي تلتزم بها الجمهورية العربية السورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *