مادة 2

يقصد بالجهة الإدارية حيثما وردت في المرسوم التشريعي رقم /50/ لعام 2001 الوزير في العاصمة وفروع الوزارة في المحافظات والمحافظ في المحافظات التي ليس فيها فروع للوزارة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *