مادة 2

مع الاحتفاظ بالأحكام المنصوص عليها في القوانين النافذة كل مواطن سوري أو فلسطيني مسجل لدى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية لا يحصل على الموافقة المنصوص عليها في المادة الأولى يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة ولا يسمح للسلطات المختصة بتثبيت هذا الزواج إلا بعد تنفيذ العقوبة الانفة الذكر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *