مادة 20 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

كل عقار مسجل في صحيفة خاصة من السجل العقاري يجب أن يكون كل جزء من أجزائه من نوع قضائي واحد. وكل قسم من عقار يختلف نوعه القضائي عن بقية الأقسام يجب أن يسجل في صحيفة خاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *