Call us now:
مادة 20 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة
لا يجوز لمحامي الدولة أن يرسل إلى الجهات ذات العلاقة مذكرات ولوائح الخصوم المقدمة أثناء النظر في الدعوى للرد على ما احتوته من نواحي قانونية وإنما يجوز له أن يستطلع رأيها فيما حوته هذه المذكرات أو اللوائح من وقائع أو مستندات جديدة، إذا كان يرى ضرورة الوقوف على رأيها فيها، وفي جميع الأحوال لا يجوز لمحامي الدولة اعتبار جواب الجهة ذات العلاقة بمثابة دفع أو لائحة تقدم للمحكمة وإنما يتعين عليه أن يعد بنفسه الدفوع واللوائح اللازمة بالاستناد إلى الجواب المذكور.