مادة 20 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يعتبر المؤسسون اعضاء في الجمعية حكما اعتبارا من تاريخ نشر قرار ترخيص الجمعية في الجريدة الرسمية ويحافظ كل منهم على رقمه المتسلسل الوارد في طلب التأسيس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *