مادة 20 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية

عندما يكون الاختراع معقدا أو داخلا في الأنواع المنصوص عليها في المادة السادسة يعلم مدير المكتب الطالب بذلك ويرفع تقريرا بالأمر إلى وزير التموين والتجارة الداخلية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *