مادة 20 من قانون ادارة قضايا الدولة

تطبق على محامي الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون أحكام قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *