مادة 20 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974

تحدد تعويضات العاملين في اللجان المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من وزير الإدارة المحلية وتستثنى هذه التعويضات من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته. إذا أنجزوا أعمالهم خلال المهل المحددة لإنجازها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *