مادة 20 من قانون الأسلحة و الذخائر

لا يجوز الترخيص بحمل وحيازة اكثر من ثلاث قطع من الاسلحة المدرجة في الفقرة (أ) واكثر من مسدسين او مسدس مع بندقية او بارودة من الاسلحة المدرجة في الفقرة (جـ) من المادة الاولى من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *