مادة 20 من قانون التأمينات الإجتماعية

تلتزم جميع الوزارات والادارات والمؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام بالاشتراك في المؤسسة بتأمين اصابات العمل وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1977.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *