مادة 20 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لا تسلم الدفاتر بكاملها إلى القضاء إلا في أحوال الإرث وقسمة الأموال المشتركة والشركة والصلح الواقي والإفلاس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *