مادة 20 من قانون التموين و التسعير

استثناء من أحكام المواد من 14 ـ 19 يحدد مبلغ للتعويض بالنسبة للمواد والسلع المسعرة أو المحددة الربح وفقاً للتسعيرة الرسمية أو بنسبة الربح المحددة والمعمول بها بتاريخ صدور الأمر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *