Call us now:
مادة 20 من قانون الجمعيات السكنية
عندما يتحقق فائض نقدي للجمعية نتيجة بيع المنشآت غير السكنية الناتجة عن مشاريعها فيدخل هذا الفائض في حساب واردات الجمعية الذي يوزع على النحو التالي:
1 ـ الاحتياطي القانوني: 10 %.
2 ـ فوائد الاسهم: 10 % بما لا يجاوز نسبة الفائدة التي يحددها النظام المالي.
3 ـ الاتحاد: 3 %.
4 ـ الاتحاد العام: 2 %.
5 ـ يوزع الرصيد على اعضاء الجمعية المدرجة اسماؤهم في سجلاتها بنهاية السنة المالية بنسبة كامل مدفوعاتهم النقدية بما في ذلك اقساط القروض المسددة.