Call us now:
مادة 20 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ مع الاحتفاظ بأحكام كل من قانون خدمة العلم وقانون البعثات العلمية وقانون التفرغ النقابي وقانون الانتخاب، يجوز منح العامل بناء على طلبه الخطي لأسباب تقبلها الجهة العامة ـ إجازة خاصة بلا أجر، تحدد في الصك الصادر بمنحها، على أن لا تزيد مدتها ـ منفردة أم مجتمعة ـ عن أربع سنوات طيلة مدة خدمة العامل.
ب ـ تعتبر وظيفة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر، شاغرة، إذا تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر.