مادة 20 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل مايأتي:
أ ـ الأعمال العرضية التي لايستغرق انجازها أكثر من أسبوعين.
ب ـ الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال.
ج ـ استخدام صاحب العمل لأفراد أسرته الذين يعولهم فعلاً.
ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل على كل أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في الفقرة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *