مادة 20 من قانون المحاكم المسلكية

تبلغ المحكمة خلاصة الحكم الصادر عنها إلى الجهة التي يعمل لديها المحال وإلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *