مادة 20 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

يستثنى العاملون بالتفتيش قبل صدور هذا القانون من أحكام البند /1/ من المادة /18/ ومن أحكام المادة /19/ السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *