Call us now:
مادة 20 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
يستثنى العاملون بالتفتيش قبل صدور هذا القانون من أحكام البند /1/ من المادة /18/ ومن أحكام المادة /19/ السابقة.
يستثنى العاملون بالتفتيش قبل صدور هذا القانون من أحكام البند /1/ من المادة /18/ ومن أحكام المادة /19/ السابقة.