مادة 20 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

يستحق المحامي الذي أتم الستين من عمره ولم يكمل خمسة عشر عاماً ممارسة فعلية تعويضاً يعادل المعاش الشهري الكامل مضروباً بعدد سني ممارسة المهنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *