Call us now:
مادة 20 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
بناء على طلب يجب أن تتقدم به الجهة الإدارية حين وجود منازعات تدخل في اختصاص لجنة حل الخلافات. يصدر وزير العدل قراراً مبرماً بتشكيل هذه اللجنة كما يلي:
أ ـ قاض لا تقل درجته عن مستشار يسميه وزير العدل رئيساً.
ب ـ ممثل للمديرية العامة للمصالح العقارية من حملة الإجازة في الحقوق يسميه مديرها العام عضواً.
ج ـ ممثل للجهة الإدارية من حملة الإجازة في الحقوق يسميه رئيسها عضواً.
د ـ يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالية أمام رئيسها:
(أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وألا أفشي أسرار المذاكرة).