مادة 20 من قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

تعفى مؤسسات التجارة الخارجية في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *