مادة 20 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993

لا يجوز للصيادلة صرف وصفات طبية تحتوي على أدوية مخدرة بعد مضي سبعة أيام من كتابتها .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *