مادة 20 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983

تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الحقوق التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في النزاع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *