مادة 20 من نظام العقود الإدارية

يرفض العرض في إحدى الحالات التالية:
آ ـ في حال تنظيمه أو تقديمه بصورة مخالفة لأحكام هذا النظام.
ب ـ في حال تقديمه بعد الوقت المحدد لتقديم العروض.
جـ ـ في حال وجود أي نقص في الوثائق أو المواصفات الفنية المطلوب من العارض تقديمها وفقاً لأحكام هذا النظام ودفاتر الشروط إن وجدت إلا أنه يحق للجنة المناقصة إعطاء مهلة للعارضين لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التأمينات المؤقتة والأسعار وجداول تحليل الأسعار إن كان من المشترط تقديمها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *