مادة 20 من نظام تخصيص المساكن الشعبية

تبرم الجهة الادارية مع المخصص عقد بيع بالقيمة التقديرية للمسكن مع اغلاق الحساب الختامي للمسكن عند التسليم ويشار لذلك في العقد الذي يجب ان يتضمن ايضا حقوق والتزامات الطرفين، ويصدر رئيس الجهة الادارية قرار التخصيص النهائي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *