Call us now:
مادة 20 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
أ ـ يصدق محضر المناقصة من هيئة المستفيدين بعد اقراره من مجلس الادارة. ويحق للهيئة ان تلغي نتائج المناقصة ولا يحق للمتعهد المرشح او غيره ان يعترض على ذلك او يطالب باي عطل او ضرر من جراء اشتراكه بالمناقصة.
ب ـ لا يعتبر المتعهد المرشح متعهدا الا عند استكمال اجراءات التصديق وتبليغ ذلك اصولا لتنفيذ التعهد وللجمعية العدول عن تنفيذ موضوع المناقصة في أي وقت قبل تبليغ المتعهد امر المباشرة دون ان يكون له الحق في أي تعويض. ويجب ان يقترن قرار الالغاء باسباب معقولة نتجت عن المناقصة نفسها او ظروف لم تكن متوقعة سابقا.
جـ ـ يتم تنظيم عقد بين الجمعية والمتعهد المرشح عقب تصديق المناقصة.
واذا لم يرغب المتعهد المذكور توقيع هذا العقد يعتبر محضر اللجنة وقرار التصديق نافذا ويبلغ المتعهد بذلك اما بالبريد المسجل او ببرقية يثبت مضمونها بكتاب مسجل ويعتبر التبليغ جاريا في هاتين الحالتين بعد 3 ايام من تاريخ ايداع البريد المسجل او ارسال البرقية ايهما اسبق.
د ـ يجوز للجنة المناقصة ان تقبل الكسر في الاسعار من العارضين في جلسة المناقصة ضمن الشروط التالية:
1 ـ ان لا يقل مقدار التخفيض الناجم عن الكسر عن خمسة بالمئة 5% من السعر الذي احيلت بموجبه المناقصة على المتعهد المرشح.
2 ـ ان يعرض موضوع الكسر على المتعهد المرشح وله الخيار بين قبول التعهد بالسعر الجديد او تركه للعارض الجديد.
3 ـ لا يجوز الكسر مرة اخرى بعد قبول السعر الجديد.