مادة 20

يرسل رئيس هيئة مفوضي الدولة في الأسبوع الأول من كل شهر يناير وإبريل ويوليه وأكتوبر من كل سنة إلى رئيس المجلس تقريراً يتضمن ملاحظاته على الأحكام التي صدرت والمنازعات التي تم تسويتها وبوجه عام ما قامت به الهيئة من أعمال خلال الثلاثة أشهر السابقة كما يتضمن إحصاء عن القضايا التي رفعت والأحكام التي صدرت وما إلى ذلك من بيانات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *