Call us now:
مادة 20
يعتبر المؤسسون اعضاء في الجمعية حكما اعتبارا من تاريخ نشر قرار ترخيص الجمعية في الجريدة الرسمية ويحافظ كل منهم على رقمه المتسلسل الوارد في طلب التأسيس.
يعتبر المؤسسون اعضاء في الجمعية حكما اعتبارا من تاريخ نشر قرار ترخيص الجمعية في الجريدة الرسمية ويحافظ كل منهم على رقمه المتسلسل الوارد في طلب التأسيس.