مادة 20

يجتمع المحافظون مرتين على الأقل في السنة بناء على دعوة من وزير الداخلية وبرئاسته ليعرضوا الحالة في مناطقهم ويدرسوا المسائل المتعلقة بها ويبحثوا مشاريع القوانين والأنظمة التي ترى الوزارة عرضها عليهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *