Call us now:
مادة 20
أ – قبل إجراء أي تبديل يتعلق بمدير المطبوعة الدورية او صاحبها او رئيس تحريرها يقدم بذلك تصريح للجهة الإدارية ويعتبر هذا التبديل موقتاً ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر منذ اليوم الذي يقدم فيه التصريح ويكتسب الصفة القانونية عند موافقة هذه الجهة على ذلك.
ب – يحق لمن رفض طلبه في الفقرة / أ / من هذه المادة مراجعة الجهة الإدارية وخلال شهر من تاريخ تبليغه قرار الرفض الاعتراض أمام محكمة البداية في المنطقة التي تصدر فيها المطبوعة ويقبل القرار الصادر بهذا الشأن جميع طرق الاستئناف والتمييز في المواعيد المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية.