Call us now:
مادة 20
ا – ينزل من الربح السنوي الصافي مبلغ 50000 ليرة سورية كحد أدنى معفى من الضريبة إذا كان المكلف شخصاً طبيعياً ويجزأ هذا الحد بنسبة مدة التكليف التي تقل عن سنة .
ب – يستفيد من تنزيل الحد الأدنى المعفى من الضريبة كل شريك في شركة التضامن وكل شريك مسؤول بدون حد في شركة التوصية ولا يستفيد الشريك الواحد من هذا التنزيل إلا مرة واحدة إذا كان شريكاً في أكثر من شركة .
ج – يتوقف التنزيل المنصوص عليه في الفقرة /ا/ من هذه المادة على قيام المكلف بالواجبات المنصوص عليها في المواد 6 و 13 و 14 و 15 و 23 من هذا القانون وأن تكون المؤسسة أو الشركة أو المنشأة مسجلة في السجل التجاري .