مادة 200 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا كان الفعل جناية أحالت المحكمة المدعى عليه على قاضي التحقيق العائدة اليه الدعوى إذا كانت الدعوى قد أقيمت لديها مباشرة أما إذا كانت قد وردت عليها بموجب قرار من قاضي التحقيق اكتفت المحكمة باعلان عدم اختصاصها، ويحل الخلاف على الاختصاص عند اكتساب حكمها الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها الحق في كلا الحالين باصدار مذكرة توقيف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *