مادة 200 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ المجنون والمعتوه محجوران لذاتهما ويقام على كل منهما قيم بوثيقة.
2 ـ السفيه والمغفل يحجران قضاء وتصرفاتهما قبل القضاء نافذة ويقام على كل منهما قيم بقرار الحجر نفسه أو بوثيقة على حدة.
3 ـ السفيه هو الذي يبذر أمواله ويضعها في غير مواضعها بانفاقه ما يعد من مثله تبذيراً.
4 ـ المغفل هو الذي تغلب عليه الغفلة في أخذه وعطائه ولا يعرف أن يحتاط في معاملته لبلاهته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *